6 ضوابط لرخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عبر الأشياب
وافقت جهة البيئة والمياه على آلية صادرة تنظم عملية منح تراخيص للاستخراج من مصادر مياه غير صالحة للشرب من خلال الآبار الموجودة لدى أصحاب العمائر والممتلكات العقارية والزراعية التي ليست مفوّضة عليها. وفي هذا السياق، جاء القرار بتحديد ستة شروط لهذه الآلية، حيث تسري لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية دون إمكانية تمديدها إلا بتوفر صك ملكية صالح.
من بين الشروط المحددة، يتعين على صاحب العقار إجراء إعلان موثّق عبر منصة "إحكام"، إضافة إلى الامتثال لباقي الشروط والتعليمات الخاصة ببناء الآبار غير الصالحة للشرب الأخرى، وتحظر الضوابط حفر الآبار في مجاري الأودية.
كما يجب على صاحب العقار توقيع إقرار يفيد بعدم قبول طلبه في "إحكام" حتى تاريخ تقديمه، وعدم تحمله أية التزامات مالية في حال عدم قدرته على إثبات الملكية، مع التأكيد على عدم خرق المباني المنشأة على العقار لحقوق الأشخاص الآخرين، فضلاً عن أن الحصول على ترخيص لبناء الآبار لا يُعتبر إثباتًا للملكية.
وفي ضوء الإقرار الذي يوقعه صاحب العقار، تحتفظ الجهة بحقها في تعليق العمليات في حال تأثر الآبار المجاورة أو تجاوز الشروط المحددة في الترخيص، بالإضافة إلى تعليق العمليات في حال وجود نزاعات قانونية تتعلق بالملكية، وكذلك في حال تغير جودة المياه بما يجعلها غير متوافقة مع معايير جودة مياه الشرب، ويُلزم مالك العقار بإزالة البناء وملء البئر على نفقته في حال عدم الحصول على موافقة للملكية من "إحكام".