أعلن مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض عن لائحة جديدة تنظم إجراءات الحصول على تراخيص الأعمال، مع تحديد شروط صرفها وإلغائها. وجاء في اللائحة تحديد الحد الأقصى لمدة الترخيص، التي تصل إلى 300 يوم حسب طبيعة المشروع. وأوضح المركز أنه سينظر في طلب الترخيص عند استيفاء كافة الاشتراطات في المدة المحددة، مع وجوب توجيه قرار مُبين في حال رفض الطلب أو إهمال النظر فيه.
وأكدت اللائحة على إمكانية تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته، وبشرط دفع الرسوم المقررة وتحديد مدة الجديدة للترخيص. كما نصت اللائحة على الحالات التي يمكن فيها سحب الترخيص، مثل تقديم بيانات خاطئة أو توقف الأعمال عن التنفيذ.
وفيما يتعلق بإيقاف الترخيص، فإن المركز قد يُعلقه نهائياً أو جزئياً في حالات تشمل الحاجة إلى تنسيق زماني أو مكاني، أو عدم بدء العمل في المواعيد المحددة. تستهدف هذه التدابير تقديم بيئة عمل مواتية ومنظمة لمشاريع البنية التحتية في المنطقة.