فرضت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، التي أصدرها وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف، حظرًا على عمليات استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد الكيميائية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة. أكدت اللائحة أن الجمارك ستمنع دخول أي شحنة دون تقديم إذن الفسح.
ووفقًا لما نُشر في صحيفة أم القرى، تضمنت اللائحة عقوبات قاسية للمخالفين بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى حظر مزاولة النشاط المخالف لمدة تصل إلى 5 سنوات وتكاليف إعادة تصدير المواد المخالفة أو تدميرها على نفقة المخالف. كما يُمكن نشر ملخص الحكم ضد المخالف في وسائل الإعلام بعد انتهاء كل الإجراءات.
تم تصنيف المواد الكيميائية الممنوعة والمقيدة في 9 قوائم تشمل المواد الخطرة المستخدمة في تركيب المتفجرات، والمواد المستخدمة في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبيدات الآفات الخطيرة، والمواد العضوية الملوثة، فضلاً عن المتفجرات المدنية المخصصة الخاضعة لتوجيهات وزارة الداخلية.
وأشارت اللائحة إلى أن يكون مسؤول المستودع الكيميائي سعودي الجنسية وموظفاً في الجهة الطالبة، يحمل شهادة جامعية في تخصصات مرتبطة مثل الهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية. فيما يُسمح في الشأن الزراعي بتعيين مسؤول ذو تخصص زراعي أو مواطن ذو شهادة ثانوية عامة ودورات تدريبية في التعامل مع المواد الخطرة على مدار 3 أشهر على الأقل.