رفضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي طعناً تقدم به مدير عربي أُدين جزائياً وفق حكم نهائي بالاختلاس من الشركة التي يعمل بها، وأيّدت إلزامه بسداد 110 آلاف درهم على سبيل التعويض لمالكة الشركة المجني عليها.
أكدت المحكمة المدنية المحكمة لجلسة استماع الاستئناف حول الدعوى التي رفعتها مالكة شركة ضد المدير المتهم بالاختلاس، وذلك بعد صدور حكم جنائي نهائي بحبس المدير وتغريمه بمبلغ كبير، وبعد محاولات غير ناجحة للتوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.
وفي مرافعتها، طالبت محامية المدعية بتقديم العدالة وإعادة تقديم الشركة لوضعها الطبيعي قبل حدوث الاختلاس، مستندة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشركة نتيجة لتصرفات المدير المدان، التي أثرت على سمعة الشركة وأرباحها.
بعد النظر في الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين، وجدت المحكمة أن المدير قام بأفعال تدل على قصد متعمد للاختلاس وإحداث ضرر كبير للشركة، مما يبرر القرار بالإدانة وتحميله تعويضاً مالياً للمدعية.
وعلى إثر ذلك، أيّدت محكمة الاستئناف القرار السابق بإلزام المدير بدفع 110 آلاف درهم كتعويض للشركة المجني عليها، بالإضافة إلى رسوم المحاماة والمصروفات القانونية.
يُذكر أن هذه القضية تبرز أهمية إقامة نظام فعّال للرقابة والمراقبة داخل الشركات، لضمان تجنب حالات الاختلاس والفساد التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد وثقة المستثمرين والعملاء.